نوافذ على الواقع. نوافذ على الواقع.نوافذ على الواقع

 


هيكلة قطاع التعليم المدرسي

أغسطس 21st, 2009 كتبها العياشي عبوب نشر في , * نافذة تربوية, * نافذة قانونية

 

هيكلة قطاع التعليم المدرسي:يتضمن هذا الموضوع العناصر التالية:

1- هيكلة التعليم المدرسي

2- هيكلة التعليم المدرسي (الوظيفة)

3- اختصاصات الكاتب العام

4- اختصاصات المفتش العام المكلف بالشؤون التربوية

5- اختصاصات المفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية

6- مهام مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات

7- مهام مديرية المناهج

8- مهام المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب

9- مهام مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وتنظيم المنافسات الرياضية المدرسية

المزيد


قرارات وزارية تخص مركز تكوين مفتشي التعليم و تحديد الإجازات التعليمية

يوليو 18th, 2009 كتبها العياشي عبوب نشر في , * نافذة قانونية

قرارات لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي، الصادرة بالجريدة الرسمية، عدد 5751 ، بتاريخ 13 يوليوز 2009، و تخص:

    - تحديد نظام الدراسة و الامتحانات بمركز تكوين مفتشي التعليم.

    - تحديد كيفية تنظيم مباراة الدخول إلى مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الإبتدائي من الدرجة الأولى.

    - تحديد كيفية تنظيم مباراة الدخول إلى مسلك تكوين مفتشي المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى.

    - تحديد كيفية تنظيم مباراة الدخول إلى مسلك المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى.

المزيد


جمعية دعم مدرسة النجاح : قراءة في القانون الأساسي

يونيو 20th, 2009 كتبها العياشي عبوب نشر في , * نافذة تربوية, * نافذة قانونية, * نافذة نقابية

عبد الرحمان النوالي:

صدرت عن وزارة التربية الوطنية في الأيام القليلة الماضية مذكرة وزارية تحمل رقم 73 بتاريخ 20 ماي 2009 موضوعها " إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح بمؤسسات التربية والتعليم العمومي" .

وقد قررت الوزارة إحداث على مستوى كل مؤسسة تعليمية بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي جمعية تسمى " جمعية دعم مدرسة النجاح"، كإطار عمل لدعم مشاريع المؤسسة وصرف الاعتمادات المالية التي ستضعها الوزارة مباشرة رهن إشارة هذه المؤسسات ، خلال السنوات التي يغطيها البرنامج الاستعجالي( 2009/2011) . ولتسريع عملية إحداث الجمعيات المذكورة وتشكيل مكاتبها ، وضعت الوزارة رهن إشارة المؤسسات التعليمية :

 

مشروع القانون الأساسي الخاص بجمعية دعم مدرسة النجاح.

مشروع الاتفاقية الإطار للشراكة بين الجمعية والأكاديمية.

بطاقة تقنية عن أهم مراحل تأسيس الجمعية.

 

 ولأن الكثير من المؤسسات التعليمية تعمل بدون مشروع، وحتى التي تتوفر على مشاريع غالبا ما تكون عملية الإعداد انفرادية ولا تتوفر في المشروع المواصفات المطلوبة نصت المذكرة 73 على ضرورة إحداث فرق القيادة والتأطير جهويا وإقليميا للسهر على التأطير والدعم والمواكبة المباشرة . وحتى تتمكن الوزارة من تحويل الاعتمادات المالية تحث المذكرة 73 المؤسسات التعليمية على المبادرة بتأسيس هذه الجمعيات وتشكيل مكاتبها قبل نهاية السنة الدراسية الحالية ( 2008 / 2009 ) ملاحظات بخصوص القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح :

 

العضوية : تتكون الجمعية من أعضاء جميع المجالس بالمؤسسة ، ويضاف إليهم ممثلو التلاميذ بصفتهم أعضاء ملاحظين في الثانويات التأهيلية. وهذا يعني أن رئيس جمعية الآباء يعتبر عضوا بالجمعية وممثل المجلس البلدي أو القروي كذلك باعتبارهما عضوين كاملي العضوية في مجلس التدبير ، ولهما حق التصويت والترشيح. ويمكن للمكتب التنفيذي منح العضوية الشرفية لكل من يدعم أنشطة الجمعية ، ويحرم الأعضاء الشرفيون من حق الترشيح والتصويت .

 

اختصاصات الجمع العام: بالرجوع للقانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح نلاحظ أن الوزارة حصرت اختصاصات الجمع العام للجمعية في المناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، والمصادقة على القانون الداخلي للجمعية، والبث في القضايا المرتبطة بأنشطة الجمعية واعتماد خطة العمل للمرحلة المقبلة. بينما أغفل القانون الأساسي قضية مهمة تعد من صميم اختصاصات الجموع العامة في جميع الجمعيات ، وهو انتخاب المكتب الإداري للجمعية من الرئيس إلى المستشارين بالاقتراع وليس بفرض سياسة الأمر الواقع ، خاصة منصب الرئيس وأمين المال . يتضح هذا الفرض لسياسة الأمر الواقع في ( الفصل 8 ) من القانون الأساسي الذي أعدته الوزارة والذي يقول:

 

يرأس المكتب التنفيذي مدير المؤسسة ويعتبر رئيس الجمعية .

 

يوزع المكتب التنفيذي المهام بي

المزيد


قراءة في مبادرة تأسيس جمعية مدرسة النجاح

يونيو 16th, 2009 كتبها العياشي عبوب نشر في , * نافذة إخبارية, * نافذة قانونية, * نافذة نقابية

محمد ابراهيمي:

يروم البرنامج الوطني الاستعجالي تبني خطة ثلاثية ممتدة من 2009 إلى 2012 تتغيا ضخ دم جديد يرفع من وتيرة سيرورة الاصلاح في أفق:

1-دعم اللامركزية في مجال التدبير.

2-تعميل نموذج التدبير التشاركي.

3-تأهيل الموارد البشرية وترشيد تدبيرها.

4-الزيادة في درجات محرار حس المحاسبة وتقدير المسؤولية وتفعيل آليات التقويم المستمر.

لقد انتقل البرنامج الوطني الاستعجالي من خلال مبادرة تأسيس جمعية دعم مدرسة النجاح إلى مرحلة الأجرأة وتجسيد شعار" إنجاح مدرسة للجميع" وتنفيذ نموذج التدبير بالمشروع وتجسيد المقاربة بالنتائج وتبني نموذج التفاعلية الاجتماعية واعتبار المؤسسة التربوية حسب وحدات التحليل السوسيولوجي الوسطى مجتمعا مدرسيا منسجما ومتآزرا له انشغالات وطموح مشروع لإحداث التغيير المخطط…وإذ نثمن هذه المبادرة وغيرها و نسجل أهمية الخطوة التي تنوي الوزارة الوصية الإقدام عليها فإننا نبدي بعض الملاحظات الهامة لوضع قطار المبادرة على السكة الصحيحة إن تأسيس جمعية بصيغتها الحالية يطرح:

 

1-إشكالية التوفيق بين تدبير شأن المرفق التعليمي العام الرسمي الذي تضبطه قوانين الوظيفة العمومية وتضفي عليه طابع الإلزامية وتجري على المقصر فيه تبعات العقوبة والتأديب والخصم… وشأن العمل الجمعوي التطوعي الذي تحكمه العلاقات الانسانية و يمارس بإرادة حرة ولايعاقب على تركه فهل علاقة المرفق العام بالمر تفقين هي التي ستسود أشغال و أنشطة الجمعية وتطبع الروابط بين مكونات تشكلة المكتب التنفيذي المسير؟ وهل الاجتماعات والأشغال ستتم داخل الزمن المدرسي أم خارجه؟ وهل من تأمين مناظر لتأمين الأنشطة الموازية أثناء مباشرة الأعمال؟ ثم تطرح كذلك 2-قضية المؤتلف والمختلف في مهام مجلس التدبير حسب المادة 18 من المرسوم الوزاري376 02 2 ومهام مجلس التدبير داخل الجمعية باعتباره مكتبا تنفيذا لتوجاهات ومقترحات ومصادقات وتعديلات الجمع العام المتكون من أعضاء كل المجالس التقنية ومن أعضاء ملاحظين /تلاميذ وشرفيين…أ

ليست هناك تقاطعات وقواسم مشتركة بين أهداف الجمعية السبع وم

المزيد


المذكرة (رقم 73) لوزارة التربية الوطنية(المغرب): -دعم مدرسة النجاح-، أم التهرب من تحمل مسؤولية الفشل؟

يونيو 16th, 2009 كتبها العياشي عبوب نشر في , * نافذة إخبارية, * نافذة قانونية, * نافذة نقابية

يوسف الفتوحي:

"أنزلت" وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المذكرة رقم 73 والمؤرخة في 20 ماي 2009، والتي تنص على ضرورة إحداث، على مستوى كل مؤسسة تعليمية، جمعية تسمى"جمعية دعم مدرسة النجاح" ، ك"إطار عمل لوضع مشاريع المؤسسة، وصرف الاعتمادات الخاصة بدعمها، وبلورة أهدافها على أرض الواقع" - حسب نص المذكرة - وك"أداة قانونية لتفعيل المشروع رقم 18 من البرنامج الاستعجالي2009-2012 ، المتعلق باستكمال تطبيق اللامركزية واللاتمركز، وذلك بتمكين المؤسسات التعليمية من التدبير المالي اللازم لتنفيذ مشروع المؤسسة من طرف مجلس التدبير، وبمشاركة جميع الفاعلين…" - حسب نص ديباجة "مشروع" الاتفاقية الإطار بين هذه الجمعية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين - . سنحاول أن نقوم في السطور التالية، بقراءة نقدية ،تتوخى الموضوعية، للمرتكزات المرجعية للمذكرة ، ولبنية نصها والوثائق المرافقة لها( مشروع القانون الأساسي، مشروع الاتفاقية الإطار، البطاقة التقنية)، كما سنحاول الحديث عن الملابسات الظرفية المحيطة بإنزالها والأجندة الزمنية المسطرة لتنفيذها، فضلا عن محاولة استكناه الخلفيات السياسية الثاوية وراء هذه الخطوة.

1- المرتكزات المرجعية:

يمثل البرنامج الاستعجالي المرتكز المرجعي الأساسي، كما يعلن نص المذكرة نفسه. وهنا لا بد من إثارة الانتباه إلى أن هذا البرنامج مازال محط رفض من قبل الهيئات الممثلة لأهم الفاعلين في قطاع التربية و التكوين( بيان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ الدار البيضاء في 7/10/2008، بيان الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب في 6 نونبر 2007)، ويركز نقد هذه الهيئات للبرنامج المذكور على الجوانب التالية - مع تثمينها لبعض النقاط الواردة فيه مثل تلك المتعلق بتعزيز البنية التحتية- :

- انفراد الوزارة بوضع البرنامج الاستعجالي، م

المزيد


حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي - تحليل قانوني مقارن بالدساتير الأجنبية

يونيو 15th, 2009 كتبها العياشي عبوب نشر في , * نافذة الكتب و الدراسات, * نافذة قانونية

قائد محمد طربوش ردمان:

فاتحة
1 – الأحكام الدستورية العربية التي قررت رعاية الأسرة.
2 – الأحكام الدستورية العربية التي قررت حقوق الطفل نصاً في إطار الحكم بأن الأسرة أساس المجتمع أو خليته الأولى.
3 – الأحكام الدستورية العربية التي قررت أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق.
4 – الأحكام الدستورية العربية التي قررت حقوق الطفل ورعاية الأمومة والطفولة دون النص على أن الأسرة الخلية الأولى للمجتمع أو ساسه.
خاتمة
تمهيد
تندرج حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي والأجنبي في إطار الأحكام الخاصة بالأسرة عموماً والأمومة خصوصاً، ومرد ذلك نشأة الأطفال في محيط الأسرة والأم والأب والإخوة.
أتت حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي والأجنبي في نطاق المذهب الاجتماعي في الفقه الدستوري، هذا المذهب الذي تقوت مدرسته في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية في العالم، وتأثير هذه المدرسة على التشريع الدستوري العربي منذ خمسينيات القرن العشرين.
وبذلك يكون المذهب الاجتماعي في الفقه الدستوري قد أتى كامتداد للأفكار الاجتماعية المعارضة للمذهب الفردي في الفقه الدستوري الذي نشأ في القرن الثامن عشر في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية فيما بعد، وفي ظل الرأسمالية الصاعدة آنذاك.. حيث أكد المذهب الفردي في القانون الدستوري النص على الاهتمام بحرية التجارة وحماية البلاد من العدوان الخارجي وحماية النظام السياسي من التمرد داخل البلاد. وكانت مبادئ هذا المذهب متسقة مع نمو الرأسمالية الصاعدة في عدد من الدول الأوروبية والأمريكية.
وبعد تطور الرأسمالية إلى الرأسمال المالي وقيام الاحتكارات في بداية القرن العشرين وما جلبه من بؤس وشقاء على الطبقات الشعبية من جهة، وقيام ثورة أكتوبر في روسيا من جهة أخرى، وتعزيز نضال الطبقات الشعبية ومطالبتها بتحسين أوضاعها من جهة ثالثة، أدى كل هذا إلى تراجع السلطة الحاكمة عن كثير من مبادئ المذهب الفردي في الفقه الدستوري، وانتشار المذهب الاجتماعي في الفقه الدستوري في كثير من بلاد العالم بما في ذلك البلدان العربية.
ويرجع انتشار المذهب الاجتماعي في الفقه الدستوري إلى توازن القوى على مستوى العالم ب

المزيد


النتائــــج السلبيـــة لعدم تفعيـــل مقتضيات المادة 5 من قانون الأحزاب

يونيو 4th, 2009 كتبها العياشي عبوب نشر في , * نافذة سياسية, * نافذة قانونية

بقلم النقيب عبد الرحمن بن عمرو:  

           تنص المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية رقم 04. 36 المنفذ بظهير رقم 18. 06. 1 الصادر في 15 محرم 1427 (14/02/2006) والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20/02/2006 تنص على ما يلي:

 

" للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية.غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي  البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه."

 

-       وتطبيقا للمادة المذكورة فقد رفضت السلطات المحلية، المختصة بتسلم التصريحات بالترشيح لانتخابات 12 يونيو 2009 الخاصة بالجماعات، رفضت، لغاية كتابة هذا التعليق وفي ثلاث جماعات، قبول ترشحهم على اعتبار أنهم منتخبون في إحدى غرفتي البرلمان، بتزكية من إحدى الأحزاب، وأنهم، قبل انتهاء ولايتهم البرلمانية، غيروا انتماءهم السياسي بالانتماء إلى حزب آخر هو الذي زكاهم للترشيح باسمه في الانتخابات الجماعية المقبلة…

-       وقد طعن، حسب علمنا، في قرارات الرفض الثلاثة الأول أمام المحكمة الإدارية بالرباط والثاني أمام المحكمة الإدارية بمراكش والثالث أمام المحكمة الإدارية بوجدة. وعلى خلاف ما أشيع، فليس هناك طعن أمام القضاء الإداري بطنجة، لأنه لا توجد محكمة إدارية بطنجة.

-       وقد قضت المحاكم الإدارية الثلاث بإلغاء قرارات الرفض والحكم بالقبول ترشيحهم لانتخابات 12 يونيو 2009 الجماعية.

-       وقد أثير جدل قانوني وفقهي وقضائي حول مشروعية الرفض أو عدم مشروعيته..

 

وأرغب في المساهمة في هذا الجدل لأبادر من الآن بالقول بمشروعية الرفض، مستندا في ذلك على المبررات الآتية:

 

 

 

المزيد


مذكرة رقم 73 تحت موضوع:إحداث “جمعية دعم مدرسة النجاح” بمؤسسات التربية و التعليم العمومي

يونيو 2nd, 2009 كتبها العياشي عبوب نشر في , * نافذة تربوية, * نافذة قانونية

 


قرار لوزير التربية الوطنية منظم لامتحانات نيل شهادة الباكالوريا

مايو 29th, 2009 كتبها العياشي عبوب نشر في , * نافذة قانونية

لتقرأ أو تحملالمرجو النقر على الرابط التالي:   

قرار

 لوزير التربية الوطنيـة والتعليم العالي وتكوين  الأطر والبحث العلمي

 رقم  2385.06

المزيد


مطوية الهيئة الوطنية للتعليم بشأن انتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

مايو 4th, 2009 كتبها العياشي عبوب نشر في , * نافذة قانونية

اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

 

* تدوم مدة انتداب ممثلي اللجان الإدارية 6 سنوات.

تشتمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على عدد متساو من ممثلين عن الإدارة(يعينون بقرار من الوزير المعني) وممثلين ينتخبهم الموظفون المعنيون.

* تجتمع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء باستدعاء من الوزير الذي يحدد جدول أعمالها(على الصعيد المركزي) أو من طرف مدير الأكاديمية الجهوري للتربية والتكوين(على الصعيد الجهوي)، ولا تكون اقتراحاتها قانونية إلا إذا حصلت على الأغلبية، وان اقتراحاتها استشارية بطبيعتها، ولا تكتسي طابع التقرير إلا بمصادقة الوزير المعني بالأمر(مركزيا)أو مدير الأكاديمية(جهويا).

* وتتناول مداولات هذه اللجنة عدة أمور من أهمها:

- ترسيم الموظفين والمتمرنين.

- ترقية الموظفين.

- استقالة الموظف عند امتناع الإدارة عن قبولها.

- دراسة طلب استيداع الموظف لأغراض شخصية.

- إحالة الموظف على المعاش أو إعفاؤه إذا ثبت عدم             كفاءته المهنية.

- القيام بدور المجلس الانضباطي

 

             

نــــداء

 

أخواتي المناضلات،إخواني المناضلين!

      بمشاركتكم في انتخابات اللجن الثنائية، ستساهمون في اختيار التمثيلية الحقة.

      و بتصويتكم على الهيئة الوطنية للتعليم، ستدعمون بديلكم النقابي الديمقراطي المستقل.

 

إنجازات الهيئة الوطنية للتعليم

          

      بعد اتفاق فاتح غشت 1996 المشؤوم  و الذي أرغم النقابات التقليدية على الدخول في سلم اجتماعي مجاني ، بزغت الهيئة الوطنية للتعليم معتمدة فقط على  حناجر المظلومين و غضب المقصيين و المغبونين ، مبتكرة أساليب نضالية متنوعة تتمثل في :

 - حمل الشارات – التوقف عن العمل ساعة أو ساعتين  – وقفات احتجاجية – مقاطعة اللقاءات  التربوية و الإدارية و التكوينية و جميع المجالس التعليمية  -  التهديد بعدم المشاركة في الامتحانات الموحدة  - الإضرابات التي لم تزدها الاقتطاعات التعسفية إلا تأججا و تصعيدا .

      و بفضل التفاف الأسرة التعليمية حول بديلها النقابي الديمقراطي المستقل ، شكلت الهيئة الوطنية للتعليم قوة اقتراحية ضاغطة ، خلخلت الساحة النقابية و السياسية، و أفضت إلى :

      إرجاع الحكومة والنقابات إلى طاولة الحوار:

      - المراجعة الشكلية للنظام الأساسي لموظفي              وزارة التربية الوطنية و التراجع عن                    المكتسبات.

      - اتفاق 14 دجنبر 2005 الأعرج . 

      - اتفاق فاتح غشت 2007 و الذي تنصلت منه         الحكومة  فيما بعد .

      اتخاذ المذكر ة المطلبية  للهيئة الوطنية للتعليم كمرجعية لمطالب النقابات المحاورة .          

المزيد


التالي